الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258146 مشاهدة print word pdf
line-top
تعدد النية في الغسل

قوله: [ومن نوى غسلا مسنونا، أو واجبة، أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما ] قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه، ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله، تأسيا به -صلى الله عليه وسلم-.


الشرح: ذكر المؤلف هنا عدة حالات لناوي الغسل:
أولا: أن ينوي غسلا مسنونا أو واجبا فالمسنون كغسل الجمعة- كما سيأتي- والواجب كغسل الجنابة، فلو كان الإنسان جنبا فاغتسل يوم الجمعة- مثلا- وهو ينوي باغتساله غسل الجمعة فإن غسله هذا يجزئه عن غسل الجنابة، فيجزئ أحدهما عن الآخر ويرتفع حدثه بأي واحد منهما.
وهكذا العكس لو نوى يوم الجمعة أن يغتسل للجنابة أجزأ عن غسل الجمعة حيث إن القصد من شرعية الغسل يوم الجمعة النظافة وإزالة الوسخ المؤذي للمصلين، فيحصل بكل ما يسمى غسلا.
ثانيا: أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر- كشأن كثير من الناس- فإن حدثه يرتفع بهذا الغسل؛ لأن الغسل يجزئ عن الوضوء- كما سبق- فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب؛ لأن
الغسل مجزئ عنه، فإن توضأ ثم اغتسل فهو أفضل.
ثالثا: أن ينوي رفع الحدث مطلقا أي دون تحديد، فإن حدثه يرتفع؛ لأن الغسل يجزئ عن الوضوء- كما سبق- فالغسل كاف في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أم أكبر.
رابعا: أن ينوي بغسله أمرا لا يباح إلا بالوضوء أو الغسل، كالصلاة، ولو لم ينو رفع الحدث، فلو اغتسل ناويا الصلاة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر؛ لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان عنه؛ لأنها لا تصح إلا بذلك.
ولا شك أن الوضوء قبل الغسل هو المشروع، وهو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأن هناك من أوجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، ولأن الوضوء يجب فيه الترتيب، فالمغتسل غالبا يبدأ برأسه، ثم وجهه، ثم يديه، والمتوضئ يبدأ بوجهه، ثم يديه، ثم رأسه، لكن إذا اكتفى بالغسل استحب أن يمسح رأسه بعد غسله، وبعد غسل الوجه واليدين ليحصل الترتيب المطلوب.

line-bottom